تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
467
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 3 ) : لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين : فإن كان الولد بنتاً واحدة يردّ عليها النصف ( 11 ) فرضاً ، وعلى أحد الأبوين السدس فرضاً ، والباقي يردّ عليهما أرباعاً ( 12 ) . ولو كان بنتين فصاعداً يردّ على البنات ( 13 ) أربعة أخماس فرضاً وردّاً ، وعلى أحد الأبوين الخمس فرضاً وردّاً . ولو كان ذكراً - سواء كان واحداً أو متعدّداً - فلأحد الأبوين ( 14 ) السدس فرضاً ، والباقي للولد . ( مسألة 4 ) : لو اجتمع الأولاد مع الأبوين : فإن كان الولد بنتاً واحدة ولم يكن للُامّ حاجب من الردّ ، فثلاثة أخماس للبنت ( 15 ) فرضاً وردّاً ، وخُمسان للأبوين بالمناصفة
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 128 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 17 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 129 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 17 ، الحديث 3 . ( 3 ) . النساء ( 4 ) : 11 .